dark_mode
  • الجمعة ٢٦ / أبريل / ٢٠٢٤
حقوق الطفل والمرأة البدون – مشاعل الشويحان

حقوق الطفل والمرأة البدون – مشاعل الشويحان

وقعت الكويت عام 1991 على اتفاقية حقوق الطفل التي خصصت المادة 29 لمعالجة أهداف التعليم وتكتسي الفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل أهمية بالغة. إن الأهداف التي حددتها الاتفاقية للتعليم والتي وافقت عليها جميع الدول الأطراف هي أهداف تشجع وتدعم وتحمي القيم الأساسية للاتفاقية، أي كرامة الإنسان المتأصلة في كل طفل وحقوقه المتساوية وغير القابلة للتصرف. واعتبرت اللجنة المعنية أن جميع هذه الأهداف، المبينة في خمس فقرات فرعية من المادة 29 (1)، مرتبطة جميعها ارتباطا مباشرا بالاعتراف بكرامة الطفل وحقوقه كإنسان، وهي تأخذ في الاعتبار احتياجاته التنموية الخاصة والتطور التدريجي لمختلف قدراته. وهذه الأهداف هي: التنمية الشاملة لكافة إمكانات الطفل بما في ذلك تنمية احترام حقوق الإنسان وتعزيز الإحساس بالهوية والانتماء والتنشئة الاجتماعية للطفل وتفاعله مع الآخرين ومع البيئة.

وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية عادة بصفة عامة باحترام الحقوق التي أقرتها الاتفاقية وأن تضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. كما أن على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم. وتعترف الاتفاقية المكونة من 54 مادة وبروتوكولين اختياريين صادقت الكويت عليها بقائمة طويلة ومفصلة بالحقوق الواجب أن تحترم وتؤمن للطفل في جميع الأوقات عبر الاتفاقية.

 ومما نصت عليه الاتفاقية من حقوق: حق الطفل في الحياة والنمو، وحقه في التسجيل عند الولادة وفي الاسم وفي معرفة والديه وتلقي رعايتهما وعدم فصله عن والديه على كره منهما، إلا أن يكون ذلك الفصل ضروريا لصون مصلحة الطفل الفضلى.

كما أقرت الاتفاقية للطفل بوجوب احترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، وحقه في الحصول على المعلومات والمواد من مختلف المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة المواد التي ترمي إلى تعزيز رفاهه الاجتماعي والروحي والمعنوي وكذلك صحته الجسمية والعقلية. وفي الحماية القانونية من التدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصياته وعائلته وبيئته ومراسلاته وحقه في عدم تعرضه لأي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، واحترام آراء الطفل وأن يتم الاستماع إليه، وكذلك تقر بمبدأ مسؤولية الوالدين المشتركة والأساسية عن تربية الطفل ونموه.

وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية أن تضمن إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول.

وتقر الاتفاقية أيضا بحق الطفل في الحماية من مختلف أشكال العنف والاعتداء، وحقه في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهنية أو اللاإنسانية، وحقه في ألا يحرم من حريته بصفة تعسفية أو غير قانونية وأن يتمتع بالضمانات القانونية فيما يتصل بالحرمان من الحرية وأن يعامل معاملة إنسانية فيما لو حرم من حريته. وكذلك يجب ضمان حق الطفل في الحماية والمساعدة الخاصة عندما يكون محروما من عائلته.

وبغض النظر كونه من يكون يجب احترام وتقدير طفولته وتوفير البيئة التي تحافظ عليه، فلا يُحرم الطفل من التعليم لأن والده أو جده غير مكتملين الأوراق الرسمية ولا يرسل للبيع على أرصفة الشوارع والبقاء لساعات طويلة في أماكن لا تصلح له أو لغيره، ولا تُمنع طفلة من التعليم لأن مكانها البيت ولأن فرص تعليم الأولاد ستوفر لهم وطائف في المستقبل.


أما بخصوص المرأة، فتنص المادة 29 من دستور دولة الكويت على التالي:

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

ورغماً عن ذلك تتحفظ دولة الكويت على تمرير جنسية الأم المواطنة لأبنائها ومن هنا تبدأ معاناة الآلاف من الأمهات في الكويت في إيجاد فرص تعليم وعمل وظائف وإيجاد أمان اجتماعي لهم. فأبناء المواطنة لا امتياز لكونهم كذلك فالكويت واحدة من 24 دولة لا تسمح بتمرير الجنسية لأبناء المرأة المواطنة ولا توجد أي امتيازات لديهم ومن بين هذه الأمور أن الأم الكويتية التي ترعى طفل معاق (غير كويتي أو بدون) تطبق عليها لوائح مختلفة عند رعاية الأبناء تصل لحد عدم توفير التسهيلات الموضوعة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة (السماعات لفئة الصم والكراسي المتحركة في بعض الحالات).

ناهيك عن أن البنات والأولاد بعد إيجاد فرص عمل لهم يعملون لساعات عمل طويلة وبأجر غير مجزِ ولا تصرف لهم علاوات أو مكافآت وتخصم منهم أجور الإجازات والعطل الرسمية.

وتتعرض نساء البدون عادة لتمييز أقسى كونهن نساء؛ فالمعلمة منهن إذا ولدت يجب أن تعاود العمل في أقرب فرصة لأنها لن تحصل على إجازة وضع ولن تحصل على ساعة رعاية للمولود كما هو الحال مع باقي الأمهات من الموظفات في كل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة. ويأتي كل هذا ضمن إطار التمييز والعنف النفسي والاجتماعي ضد المرأة. 

بلاتفورم على وسائل التواصل الاجتماعي

اشترك معنا

اشترك في قائمتنا البريدية لتصلك أعدادنا أولًا بأول

كاريكاتير

news image
news image
news image
news image
news image
news image
عرض المزيد